الذهبي
197
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق
قال الأثرم : لا يثبتُ حديثُ ابن جعفر ولا ثوبان ، وحديث المغيرة رواه ابن عون موقوفاً ، وهو أصح ، وقيل : ذلك منسوخٌ ، قال الزهري : كان آخر الأمرين من رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] السجودَ قبلَ السَّلامِ . 168 - مسألة : إذَا سبحَ بالإمام مأمومانِ ، لزمهُ الرجوعُ إليهما . وقال الشافعي : لا يرجعُ ، ويبْني علَى يقينِ نفسهِ . وقال أبو حنيفة : يرجعُ إلى قول واحد . قلنا : ما رجع النبي [ صلى الله عليه وسلم ] إلى قول ذي اليديْن وحدهُ ، بل سألَ غيره . 169 - مسألة : إذَا قامَ إلى خامسةٍ سهواً ؛ جلسَ . وقال أبو حنيفة : إن سجدَ في الخامسةِ أتمَّها ، وأضاف إليها أُخرى ، فإن كان بعد الرابعة ، فقد تمَّ ظهرهُ ، والركعتانِ نافلةٌ ، وإنْ لمْ يكنْ قد قعدَ ، فالجميع ينقلب نفلاً . لنا : خبرُ ابن مسعودٍ ' أنَّ النبي - [ صلى الله عليه وسلم ] - صلَّى خمساً ، فقيلَ لهُ ، فسجدَ للسهوِ ، وما أضاف سادسة ولا أعادَ ' 170 - مسألة : إذَا سهَا عنْ واجبٍ ، سجدَ للسهوِ . وقال أبو حنيفة والشافعيُّ : لا يسجدُ إلا للتشهدِ الأوَّلِ والقنوتِ . لنا حديثُ ثوبانَ : ' لكل سهوٍ سجدتانِ ' . 171 - مسألة : إذَا قرأ في الركعتيْنِ الأخريينِ بالحمدِ وسورةِ ، أو صلَّى على النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في